محمد رضا الناصري القوچاني

333

جواهر العقول في شرح فرائد الأصول ( مبحث التعادل وتراجيح )

عشر آيات ) باسقاط البسملة عن السورتين ، كما هو مذهب بعض العامة « 1 » وألّا فهما اثنتا عشرة آية ( ونافلة الزوال ثمان ركعات ) فإذا ضربنا هذه الآيات العشر في الثمانية تحصل ثمانون آية . ( ومنها : ما روي من أنّ الوتر ) بالمعنى الأعمّ أعني صلاة الليل ( واجب ، فلمّا فرغ السائل ) عن السؤال ( واستفسر قال عليه السلام إنّما عنيت ) وأردت ( وجوبها ) أي صلاة الليل ( على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) « 2 » أن اللّه عزّ وجل يقول : وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ « 3 » . ( ومنها : تفسير قولهم ( ع ) لا يعيد الصلاة فقيه بخصوص الشك بين الثلث

--> ( 1 ) قيل : أنّ المذاهب في البسملة في أوائل السور المصدرة بها أربعة . الأوّل : أنّ البسملة في جميع سور القرآن ليس جزء منها حتى في الحمد ، بل هي آية مستقلة من القرآن أنزلت للفصل بها بين السور ، وهو مختار متأخري الفقهاء الحنفية . الثاني : انها ليست من القرآن أصلا ، وأنّما يأتي بها التالي والكاتب تيمنا وتبركا . الثالث : كونها جزء من كلّ منهما وهو مذهب أصحابنا الامامية قدس الله اسرارهم ، وقد وردت به روايات متضافرة من الأئمة عليهم الصلاة والسلام ، وعليه فقهاء مكة وكوفة وقرائها سوى حمزة ووافقهم الزهري وسعيد بن جبير ، وقالون ، وابن المبارك من قراء المدينة وبه قال أكثر الشافعية . الرابع : أنّ البسملة في جميع سور القرآن ليس جزء منها الا في الحمد وحده ، وبه قال قليل من الشافعية . وربما نقل قول خامس أيضا وهو أنّها آيات من القرآن بعدد السور المصدرة بها من غير أن يكون شيء منها جزء بشيء منها ( مشكاة المصابيح ص - 154 ) . ( 2 ) الوسائل : الجزء 3 ص - 49 ( الرواية : 6 ) . ( 3 ) الاسراء : 79 .